بحساب ذلك ( 1 ) وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ( 2 ) .
( الخامس ) الشفتان
وفيهما الدية كاملة ( 3 ) وفي كل منهما نصف الدية ( 4 ) وما
شرح
( 1 ) من دون خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن
أمير المؤمنين ( ع ) في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما
قطع منها فبحساب ذلك ( * 1 ) .
( 2 ) تدل على ذلك معتبرة غياث المتقدمة المؤيدة بما تقدم من رواية
عبد الرحمان وبرواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) أن عليا ( ع ) قضى في
شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( * 2 ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع
بقسميه بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافة ، وتدل على ذلك
عدة روايات ، ( منها ) : صحيحة الحلبي ، وصحيحة هشام وصحيحة عبد الله
ابن سنان المتقدمتان ، و ( منها ) : صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن
الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار
إلى أن قال والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار . الحديث ( * 3 ) .
( 4 ) بيان ذلك : أن في المسألة أقوالا أربعة ، ( الأول ) : أن في
قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين ، ( الثاني ) : إن في العليا
أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار ( الثالث ) : إن في العليا نصف
الدية وفي السفلى ثلثي الدية ، ( الرابع ) : إنهما سواء في الدية ( أما القول
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .