( الرابع ) الأذنان
وفيهما دية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ( 1 ) وفي بعضها
شرح
أبي عبد الله ( ع ) ورواه المشايخ الثلاثة ( * 1 ) فإذن لا اشكال في سند هذه
الرواية من هذه الناحية ، وأما المناقشة فيه من ناحية غياث فلا وجه لها
فإنه ثقة وإن كان بتريا .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات ، ( منها ) :
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما كان في الجسد
منه اثنان ففيه نصف الدية الحديث ( * 2 ) و ( منها ) : صحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة إلى أن
قال وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت
الحشفة وما فوق الدية وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية ( * 3 )
و ( منها ) معتبرة سماعة قال : سألته عن اليد قال نصف الدية وفي الأذن
نصف الدية إذا قطعها من أصلها . الحديث ( * 4 ) و ( منها ) : صحيحة
هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما كان في الانسان اثنان
ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية . الحديث ( * 5 ) ثم أن الظاهر عدم
الفرق في ذلك بين الأذن الصحيحة والصماء لاطلاق الدليل ، ولأن الصمم
ليس نقصا في الأذن وإنما هو نقص في السماع .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 9 ، 12 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 9 ، 12 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 9 ، 12 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 9 ، 12 .