( الثاني ) العينان
وفيها الدية كاملة ( 1 ) وفي كل منهما نصف الدية ( 2 )
ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء
والجاحظة ( 3 ) والمشهور أن في الأجفان الأربعة : الدية الكاملة
شرح
أنه على فرض شموله له يقيد اطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدمة .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل عن الشيخ وابن زهرة
عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضا وفي المسالك دعوى اجماع المسلمين عليه
وتدل على ذلك عدة روايات ( منها ) : صحيحة عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( ع ) قال ( ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين
والعينين ، قال قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية . . الحديث ) ( * 1 )
و ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكسر
ظهره قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي أحداهما نصف
الدية . الحديث ( * 2 ) .
( 2 ) من دون خلاف بين فقهائنا بل بين غيرنا أيضا كما عن الشيخ
وابن زهرة بل عن الشهيد الثاني في المسالك أن عليه اجماع المسلمين وتدل
على ذلك عدة روايات ( منها ) الصحيحتان المتقدمتان ، و ( منها ) : معتبرة
سماعة قال : سألته عن اليد قال : نصف الدية إلى أن قال والعين
الواحدة نصف الدية . الحديث ( * 3 ) .
( 3 ) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم ما يصلح لتقييده خلافا لما عن الوسيلة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 10 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 10 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 4 ، 10 .