( الأول ) الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية ( 1 ) وإن
لم تنبت ففيه الدية كاملة ( 2 ) وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن
لم ينبت ففيه الدية كاملة ( 3 )
شرح
( 1 ) وفاقا لأبي علي والصدوق والشيخ وتدل على ذلك معتبرة السكوني
عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللحية إذا
حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ) ومثلها رواية مسمع ( * 1 )
لكن خالف في ذلك جماعة منهم المحقق في الشرائع والفاضل والشهيدان
فاختاروا الأرش وذلك من جهة المناقشة في الرواية سندا ، فإن رواية مسمع
واضحة الضعف وفي سند رواية السكوني الحسين بن يزيد النوفلي ولم
يثبت توثيقه ولا جابر لضعف الرواية ، وفيه : أن الحسين بن يزيد النوفلي
ثقة على الأظهر فالرواية إذن معتبرة فيتعين العمل بها .
( 2 ) على المشهور كما في المسالك بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح
قصاص الخلاف الاجماع وذلك ، وحكى الاجماع عليه عن الغنية أيضا ، وتدل
على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة ، وتؤيد ذلك رواية مسمع السابقة ،
ولكن عن المفيد والصدوق في موضع من المقنع : إن ديتها إذا لم تنبت
مائة دينار وفيه : أنه لا مستند له أبدا .
( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا يعتد
به بل عن ظاهر المبسوط دعوى الاجماع عليه ، وتدل على ذلك صحيحة
سليمان بن خالد ، قال قلت : لأبي عبد الله ( ع ) ( رجل صب ماء حارا
على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا : قال : عليه الدية والرواية
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .