تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( الأول ) الشعر ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية ( 1 ) وإن لم تنبت ففيه الدية كاملة ( 2 ) وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ( 3 )
شرح
( 1 ) وفاقا لأبي علي والصدوق والشيخ وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ) ومثلها رواية مسمع ( * 1 ) لكن خالف في ذلك جماعة منهم المحقق في الشرائع والفاضل والشهيدان فاختاروا الأرش وذلك من جهة المناقشة في الرواية سندا ، فإن رواية مسمع واضحة الضعف وفي سند رواية السكوني الحسين بن يزيد النوفلي ولم يثبت توثيقه ولا جابر لضعف الرواية ، وفيه : أن الحسين بن يزيد النوفلي ثقة على الأظهر فالرواية إذن معتبرة فيتعين العمل بها . ( 2 ) على المشهور كما في المسالك بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح قصاص الخلاف الاجماع وذلك ، وحكى الاجماع عليه عن الغنية أيضا ، وتدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة ، وتؤيد ذلك رواية مسمع السابقة ، ولكن عن المفيد والصدوق في موضع من المقنع : إن ديتها إذا لم تنبت مائة دينار وفيه : أنه لا مستند له أبدا . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا يعتد به بل عن ظاهر المبسوط دعوى الاجماع عليه ، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال قلت : لأبي عبد الله ( ع ) ( رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا : قال : عليه الدية والرواية
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 268 | السيد الخوئي