تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وإلا فعلية الدية ( 1 ) وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب ( 2 ) . ( مسألة 278 ) : لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا ، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني ( 3 ) ، وعلى الثاني ربع دية الأول ( 4 ) وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ( 5 )
شرح
( 1 ) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد . ( 2 ) يظهر وجه ذلك مما سبق . ( 3 ) بيان ذلك : أن الثاني بما أن موته مستند إلى جذب الأول إياه وإلى جذبه الثالث فيثبت نصف ديته على الأول من ناحية جذبه له وحيث أن وقوع الثالث مستند إلى جذب كل من الأول والثاني دون الثاني وحده فيثبت على الأول ربع دية الثاني أيضا ويسقط ربع ديته من ناحية فعل نفسه وهو جذبه الثالث . ( 4 ) وذلك لأن موت الأول بما أنه مستند إلى سقوط الثاني والثالث عليه فبطبيعة الحال تسقط ثلاثة أرباع ديته ، أما سقوط نصفها فمن جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني ، وأما سقوط ربعها فمن جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث ، وعليه فيتقسط النصف الباقي عليهما معا فلا محالة يبقى ربع ديته على الثاني ثم إن الأول والثاني إذا كانا متساويين في الدية كالحرين مثلا حصل التهاتر بينهما في الربع ، ونتيجته : هي أن على الأول نصف دية الثاني ولا شئ على الثاني ، وأما إذا لم يكونا متساويين كما إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة حصل التهاتر بينهما بحسب المقدار . ( 5 ) وذلك لأن موته مستند إلى جذب كليهما فلا محالة تتقسط ديته
مباني تكملة المنهاج — صفحة 265 | السيد الخوئي