كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الآخر أن يؤدي
نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل ثلاثة واحدا كان
كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث . وعليه فإن
قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل
واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه
وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى
أولياء المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد
إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا
الدية قبل الاقتصاص ، وإن أراد قتل جميعهم ، فله ذلك بعد
أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجلين
قتلا رجلا ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا
قتلوهما ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في
عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول ، فأيهم شاءوا
قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية ) ( * 2 ) و ( منها )
صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجلين قتلا
رجلا ، قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون
الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدى المتروك
نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 3 .