( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان
أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو
في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص
بغباره ( 1 ) ، نعم : لو بناه مائلا إلى غير ملكه ، أو بناه في
ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ، ضمن ( 2 )
ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع
على عابر فمات ، ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة
أو الاصلاح قبل وقوعه ( 3 ) ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه
من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن ( 4 ) .
( مسألة 254 ) : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق
النافذة ، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن ( 5 )
شرح
فلأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد .
( 1 ) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستندا إلى
فعله ، والأصل يقتضي عدمه ، مضافا إلى ما يستفاد من الروايات السابقة
في حفر البئر ونحوه : من أن الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط فلا
ضمان بدونه .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، وذلك للاضرار والتفريط
الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدمة .
( 3 ) يظهر الحال فيه مما تقدم .
( 4 ) وذلك لعدم صدق التعدي والتفريط في هذه الصورة فلا
ضمان بدونه .
( 5 ) على المشهور بين الأصحاب وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين