تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ( 1 ) ، نعم : لو بناه مائلا إلى غير ملكه ، أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ، ضمن ( 2 ) ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ، ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه ( 3 ) ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن ( 4 ) . ( مسألة 254 ) : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة ، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن ( 5 )
شرح
فلأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد . ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستندا إلى فعله ، والأصل يقتضي عدمه ، مضافا إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه : من أن الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط فلا ضمان بدونه . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، وذلك للاضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدمة . ( 3 ) يظهر الحال فيه مما تقدم . ( 4 ) وذلك لعدم صدق التعدي والتفريط في هذه الصورة فلا ضمان بدونه . ( 5 ) على المشهور بين الأصحاب وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين
مباني تكملة المنهاج — صفحة 244 | السيد الخوئي