وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات ( 1 ) .
( مسألة 228 ) : من حمل متاعا على رأسه فأصاب ، إنسانا
فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور ( 2 )
شرح
صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل
أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ، ولا
يقتل الرجل ) ( * 1 ) وتؤيد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل
نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية ( * 2 )
( 1 ) وذلك لأن النص وإن كان موردها الزوج ، إلا أنك عرفت
أن الحكم على طبق القاعدة ، فلا يحتاج إلى نص خاص وأما مرسلة يونس
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة
أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا
مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ) ( * 3 ) فلا يمكن
الاستدلال بها على شئ لارسالها ، ولأن في سندها صالح بن سعيد ، وهو
مجهول ، على أنها لو تم سندها كانت محمولة على نفي القصاص دون الدية
( 2 ) استدل على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في رجل حمل متاعا على رأسه ، فأصاب انسانا فمات أو
انكسر منه ، فقال : هو ضامن ) ( * 4 ) . وقد ناقش الشهيد الثاني ( قده )
في المسالك في طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه وفي دلالتها بأن اطلاقها
مخالف للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل
وخطأه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا . وتبعه على ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 الباب : 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 الباب : 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 الباب : 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 10 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 .