عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح ( 1 ) .
( مسألة 175 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ،
كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ( 2 ) .
شرح
ويعفا عن عين صاحبه ) ( * 1 ) وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن الحكم عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه
ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها
بالقصاص ) ( * 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع
في كلمات بعض ، وذلك لأن صحيحة محمد بن قيس المتقدمة لا اطلاق فيها ،
وإنما المحكي فيها قضاء علي ( ع ) في قضية شخصية . ونتيجة ذلك الاقتصار
على القدر المتيقن ، والرجوع في غيره إلى اطلاق الآية المباركة : ( العين
بالعين ) . وأما رواية عبد الله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها
( 2 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدل عليه الآية الكريمة :
( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( * 3 ) ولكن لا بد من كون القصاص
بالمثل ، فلو استلزم القصاص هنا تغريرا في عضو آخر أو في النفس أو
بزيادة لم يجز . وتؤيد ذلك رواية رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( إن عثمان ( عمر ) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه ، فأنزل
الماء فيها ، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا ، فقال له : أعطيك الدية ،
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 17 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 والباب
27 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 4 .
( * 3 ) سورة البقرة الآية ( 194 ) .