تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة ( 1 ) . ( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا ( 2 ) . ( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم ( 3 ) نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك ( 4 ) . ( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان ، فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا ، لم تقبل دعواه
شرح
( سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف ) ( * 1 ) . ( 1 ) وذلك لاطلاق أدلة سلطنته . ( 2 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 3 ) وذلك لعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتى في مثل القصاص . ( 4 ) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 62 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .