( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن
يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة ( 1 ) .
( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون
بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ،
وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا ( 2 ) .
( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ،
وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل
لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم ( 3 )
نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة
معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك ( 4 ) .
( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان ، فادعى أحدهما أن
شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا ، لم تقبل دعواه
شرح
( سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات
أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ،
ولكن يجيز عليه بالسيف ) ( * 1 ) .
( 1 ) وذلك لاطلاق أدلة سلطنته .
( 2 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم .
( 3 ) وذلك لعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه
في كل مورد حتى في مثل القصاص .
( 4 ) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 62 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .