تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
من الألبان ، والخل ، والكزبرة ، والتفاح الحامض . ( مسألة 25 ) : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
( مسألة 26 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا إشكال وتدل عليه عدة من الروايات الصحيحة : - منها : صحيحة محمد بن مسلم ( قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن ) ( 1 ) . فإنها تدل باطلاقها على جواز النظر إلى المذكورات . ومنها : صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ) ( 2 ) . فإنها تدل على جواز النظر إلى الوجه بمنطوقها وبالملازمة إلى الكفين إذ من الواضح أن النظر إلى المعاصم يستلزم النظر إلى كفها عادة . ومنها : ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله ابن سنان ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد أن يتزوج
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .