يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم
يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة
الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها
وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء والجماع وهو مختضب ، أو هي
مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائما ، وتحت الشجرة
المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع
الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي
الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ،
والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه
خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن . ويستحب الجماع
ليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة ، ويوم الخميس
عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل
الزوجة إليه .
( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
حتى يصبح .
( مسألة 13 ) : يستحب السعي في التزويج والشفاعة
فيه بارضاء الطرفين .
( مسألة 14 ) : يستحب تعجيل تزويج البنت
كتاب النكاح — صفحة 19
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩