تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ألفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " . ومنها أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . ومنها أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها . ومنها أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول " اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا " أو يقول " اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان " ، ويكره الدخول ليلة الأربعاء .
( مسألة 9 ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا فللمخصوصين وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه ، أو بعد الاعراض عنه فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجودا ( 1 ) ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في عدم زوال الملك بالاعراض مفصلا في كتاب الإجارة وقد عرفت أن الاعراض لا يقتضي إلا إباحة التصرف بقول مطلق في المعرض عنه ، نعم لو كان التصرف متوقفا على الملكية ثبتت