( مسألة 20 ) إذا تنجس الأرز أو الماش ( 1 ) أو نحوهما يجعل في وصلة
( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء
الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن
يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع ( 2 )
فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضا
نجسا فلا بد من الثلاث .
شرح
وعليه فكل واحد من الأجزاء الخارجية إذا دخل الجوف تنجس ، وإذا خرج
طهر فلا يحصل بذلك طهارة الدهن كما عرفت
نعم يكن تطهير الدهن المتنجس بطريق آخر أشار الماتن إليه في المسألة
الرابعة والعشرين وهو بأن يلقى الدهن المتنجس على العجين فيطبخ وإذا صار
خبزا سلط الماء عليه بمقدار يصل إلى جميع أجزائه وجوانبه .
والوجه في طهارته بذلك أن الدهن حينئذ من عوارض الخبز لعدم
كونه معدودا من الجواهر عرفا ، ومعه إذا طهرنا الخبز طهرت عوارضه تبعا لا
محالة وحاصل هذا الطريق تطهير الأدهان المتنجسة باعدام موضوعها وقلبها عرضا .
( 1 ) قد اتضح حكم هذه المسألة مما أسلفناه في تطهير الصابون وغيره
من الأجسام التي ينفذ في جوفها الماء ولا يمكن أخراج غسالتها بعصرها فإن
الأرز والماش أيضا من هذا القبيل ، وقد بينا أن تطهير تلك الأجسام إنما هو
بإيصال الماء الطاهر إلى جوفها فراجع هذا .
وقد تعرض الماتن في هذه المسألة لحكم فرع آخر وهو طهارة ظرف
المتنجس بالتبع نتعرض له في التعليقة الآتية فليلاحظ .
( 2 ) ذهب ( قده ) إلى أن المحل الذي يجعل فيه المتنجس لا يحتاج إلى
تطهيره بعد غسل المتنجس فيه بل يحكم بطهارة المحل بالتبع فإذا كان ذلك المحل