تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 1 ) فلو عكس لم يطهر .
( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ( 2 ) بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ .
شرح
على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل وعدم تعدده بتعدد الشرب غير خفي ومعه لا وجه لتكرر التعفير عند تكرر الولوغ فبذلك اتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن ( قده ) من عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ هو ما ذكرناه لا الاجماع المدعى كما قيل ( 1 ) لأنه مقتضى الصحيحة المتقدمة حيث ورد فيها ( وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ) وقد أشرنا سابقا إلى أن ما حكي عن المفيد ( قده ) من أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما عن محكي الخلاف والانتصار من دون تخصيصه بالغسلة الأولى مما لا دليل عليه . ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في تطهير الإناء لمتنجس بغير الولوغ كالمتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه وغيره من المتنجسات التي تعتبر فيه التعدد كالثوب المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين ويقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء العاصم من الكر والجاري والمطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرة واحدة ؟ التحقيق أن المتنجسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسل بالماء القليل وغسلها بغيره من المياه المعتصمة وذلك لاطلاق ما دل على وجوب غسلها متعددا فإن تقييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل ومعه لا بد من اعتبار العدد في تطهيرها مطلقا . هذا ولكن المعروف بينهم سقوط التعدد في الغسل بغير الماء القليل بل