تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
في موت الجرذ ( 1 ) وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا . لكن الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) .
( مسألة 7 ) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) والأقوى كونها
شرح
يثبت أعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله . وعلى الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرات وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدد إلا إذا غسل بالماء القليل لاختصاص الموثقة به واطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها . وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره وذلك لاطلاق الصحيحة المتقدمة فلاحظ . ( 1 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام . . أغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( * 1 ) . ( 2 ) لعدم الدليل عليه فإن الصحيحة المتقدمة غير مقيدة بالتعفير وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلا عليه بتسميته كلبا في اللغة ومعه لا بد من القول بوجوب التعفير فيه . وفيه أن الخنزير ليس من الكلب في شئ فلو أطلق عليه أحيانا في بعض الموارد فهو اطلاق مجازي بلا ريب ولا يمكن معه أسراء حكم الكلب إليه . ( 3 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ( * 2 ) وموثقته الأخرى عنه عليه السلام . . في
هامش
( * 1 ) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 57 | السيد الخوئي