تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وأما المتنجس بساير النجاسات عدا الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة ( 2 )
شرح
مرتين بخصوص بول الصبي .( الجهة الخامسة ) : أن عنوان الرضيع لم يرد في شئ من الروايات المعتبرة وإنما ورد فيها عنوان الصبي مقيدا بعضها لما إذا لم يأكل الطعام وحيث أن الصبي غير المتغذي بالطعام لا ينفك عن كونه رضيعا فعبر عنه الأصحاب بالرضيع وعليه فالمدار إنما هو على صدق عنوان الصبي سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهما فما في بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبي الذي لم يبلغ سنتين ضعيف . ( 1 ) قد كتبنا في تعليقتنا أن استثناء الولوغ في المقام من اشتباه القلم بلا ريب والصحيح ( عدا الإناء ) لوضوح أن الولوغ لا خصوصية له في وجوب التعدد فيه ، حيث أن الأواني بأجمعها كذلك والإناء قد يتنجس بالولوغ وقد يتنجس بغيره ولكل منهما وإن كان حكم على حدة إلا أن الجميع يشترك في وجوب التعدد فيه كما يأتي في محله . ( 2 ) وذلك لاطلاقات الروايات الآمرة بالغسل في مثل البول من غير الآدمي ( * 1 ) والمني ( * 2 ) والكافر ( * 3 ) والكلب ( * 4 ) وغير ذلك من
هامش
( * 1 ) حسنة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) صحيحة محمد بن مسلم في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فأغسله وإن خفي عليك كله . المروية في ب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 3 ) موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال : من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك . المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فأغسل يدك المروية في ب 12 من أبواب النجاسات و 11 من أبواب النواقض من الوسائل .