تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الاجتناب عنها احتياطا فلا .
( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) .
شرح
الوجه في أمره عليه السلام بالصب في الغسلة الثالثة أن الغسالة الطاهرة لا تزال بها الخبث ثانيا وثالثا . ( 1 ) أسنده في الحدائق ومحكي المدارك وغيرهما إلى الشهرة مطلقا وقيدها في الجواهر ب‍ ( بين المتأخرين ) وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا . وعن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدد إلا في إناء الولوغ ، وعنه ( قده ) في ذكراه اختيار التعدد ناسبا إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدد في غير الولوغ وقد أستظهر القول بذلك عن العلامة في جملة من كتبه ولكنه في المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الأولى دون الثانية ، وعن صاحبي المدارك والمعالم الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب . هذه هي المهم من أقوال المسألة وقد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه . أما ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول ( * 1 ) من غير تقييده بمرتين . وفيه أن هذه الأخبار غير واردة في مقام البيان من تلك الناحية أعني كفاية الغسل مرة واحدة وعدمها . بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب . على أنها على تقدير كونها مطلقة لا بد من تقييدها بمرتين على ما دل عليه غير واحد من الأخبار . ولعل نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين وجفافها
هامش
( * 1 ) كما في صحيحة وحسنة ابن سنان وموثقة سماعة المروية في : ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .