تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ( 1 ) إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
شرح
وإن كان هو الحكم بنجاسة الماء كسابقه إلا أن الاجماع والضرورة يقضيان بتخصيصها إما بالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقا كما هو المختار في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . وإما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت في المحل ويحكم بنجاستها بالانفصال . وأما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب فإنه لولا ذلك لم يمكن التطهير بالماء القليل أصلا وهو خلاف . الضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين ومن هنا فصل السيد المرتضى ( قده ) في انفعال الماء القليل بين الوارد والمورود نظرا إلى أن الحكم بانفعال الماء عند وروده على النجس يؤدي إلى سد باب التطهير بالقليل وينحصر بايراده على الكر أو ايراده عليه وهو أمر عسر . فإذا لا مناص من اشتراط الورود في التطهير بالماء القليل هذا كله في الغسلة المتعقبة بالطهارة . وأما غيرها فمقتضى اطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك بين ورود الماء على النجس وعكسه لأنه دل باطلاقه على أن الغسلة غير المطهرة معدة لعروض الطهارة على المحل عند الغسلة المطهرة سواء أكان ذلك بايراد الماء على النجس أم بايراد المتنجس عليه ولا يلزمه تخصيص القاعدة المتقدمة فإن الماء يوجب استعداد المحل وقابليته للحكم بطهارته ولو مع الحكم بنجاسة الماء بالاستعمال . ( 1 ) أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء فليراجع .
كتاب الطهارة — صفحة 23 | السيد الخوئي