( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة
الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ
الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له
جاز الانفاق عليه من ماله ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ( 2 ) .
شرح
يجردهم من فخ ) ونحوه صحيح علي بن جعفر ( 1 ) وأما بقية الآداب
والأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في
المقام ( 2 ) .
( 1 ) لا ريب في أن نفقة الصبي مما يتوقف عليه حياته ومصالحه
تكون من مال الصبي سواء كان في السفر أو الحضر ، وأما النفقة
الزائدة على الحضر التي تصرف في السفر فلا مجوز لتصرف الولي في
المال الزائد إلا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس
بأخذ الزائد من ماله .
( 2 ) لا اشكال في أن التصرف في مال الطفل في نفسه غير جائز
إلا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل ، ولا ريب أن صرف مال
الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بامكان الولي أن يأخذه معه ولا
يحج به والمستفاد من الروايات إنما هو مجرد استحباب احجاج الصبي
وأما صرف ماله في الحج فيحتاج إلى دليل ولذا ذكرنا في المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب أقسام الحج .