تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين ، وإلا لبي عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ( 1 ) ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ ( 2 ) إذا كان سائرا من ذلك الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب فيما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي أن قدر عليه وإلا رمي عنه ، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال .
شرح
الذكور من الأطفال دون الإناث بل المنظور في الأسئلة والأجوبة في هذه الرواية وغيرها من الروايات هو الصغير مقابل الكبير وأنه لو كان مميزا تصدى الأعمال بنفسه وإن كان غير مميز أناب عنه وليه ولا نظر لها إلى الذكورة والأنوثة وبما ذكرنا يظهر حال بقية الروايات . والظاهر أن أحدا من الفقهاء لم يستشكل ولم يتوقف في تعميم الحكم للصبية ، فما ذكره صاحب المستند غير تام . ( 1 ) ورد ذلك كله في نصوص الباب كصحيحة زرارة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرهما ( 1 ) . ( 2 ) لما رواه الشيخ باسناد صحيح عن أيوب بن الحر ، قال : سأل أبو عبد الله ( ع ) من أين تجرد الصبيان ؟ قال : كان أبي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 1 / .
كتاب الحج — صفحة 23 | السيد الخوئي