تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ( 1 ) والروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد . والعمدة صحيحة إسحاق بن عمار عن ابن عشر سنين يحج قال ( عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ) ( 2 ) فإن المستفاد من هذه الروايات أن حجة الاسلام ، وفريضة الاسلام لا تصدق على حج الصبي وهذه الفريضة باقية عليه وإذا بلغ يجب عليه أدائها . نعم أطلق على حج الصبي حجة الاسلام في رواية أبان بن الحكم ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حج الاسلام حتى يكبر ( 3 ) ولكن المراد بذلك حجة اسلام الصبي التي قضاها وأتى بها فلا ينافي ذلك بقاء حجة الاسلام التي بنى عليها الاسلام عليه حتى يبلغ ، ويكبر ، كما أنه قد أطلق حج الاسلام على حج النائب في بعض الروايات ( 4 ) مع أنه لا اشكال في بقاء حجة الاسلام على النائب لو استطاع . هذا مع قطع النظر عن السند وفيه كلام فإن صاحب الوسائل روى عن أبان بن الحكم ، والظاهر أن ذلك غلط لأن أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه ، وحرف ( عن ) بدلت ( بابن ) في كتاب الوسائل ، والحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة ، وأما أبان فمن هو ؟ فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد لأن أبان بن تغلب لا يروي عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من وجوب الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من وجوب الحج ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 13 من وجوب الحج ح 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 21 من وجوب الحج ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 24 | السيد الخوئي