تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامة وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا . ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج . والأخبار الدالة على أن على الإمام - كما في بعضها - وعلى الوالي - كما في آخر - أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والمقام عنده وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال .
شرح
السيرة القطعية المستمرة ولم ينقل الخلاف من أحد عدى الصدوق في العلل فإنه بعد ما نقل خبر محمد بن سنان الدال على وجوب الحج مرة واحدة قال : ( جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة ) ( 1 ) وما ذكره ( قده ) شاذ مخالف لما تقدم من الاجماع ، والسيرة ، بل الضرورة على أنه لو كان واجبا بأكثر من مرة واحدة في العمر لظهر وبان ، وكيف يخفي وجوبه على المسلمين مع أنه من أركان الدين ، ومما بني عليه الاسلام . وتدل على عدم وجوبه بأكثر من مرة واحدة عدة من الروايات فيها الصحيحة ، وغيرها . منها : صحيحة البرقي في حديث ( وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .