شرح
عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين
من شعبان ، فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر
أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ( 1 )
وهي وإن كان صدرها واردا في هلال رمضان ولكن ذيلها ظاهر
في شوال ، لأمره بالاتمام بعد فرض كونه صائما الظاهر في كونه من
رمضان .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل
( وأشهدوا عليه عدولا ) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من
وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل . . الخ ( 2 ) .
ومن المطلقة ما رواه الشيخ باسناده عن جراح المدايني قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في شهر
رمضان فليتم صيامه ( صومه ) ( 3 ) .
وهي وإن كانت ضعيفة عند القوم : إذ لم يرد في جراح ولا في
القاسم بن سليمان الواقع في السند مدح ولا توثيق في كتب الرجال ،
ولكنها معتبرة عندنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات .
ورواها العياشي أيضا مرسلا ( 4 ) .
هذا ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد .
وأما المقيدة فالاستدلال بها متوقف كما عرفت على احتساب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2
( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 .