تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ( 1 ) وهي وإن كان صدرها واردا في هلال رمضان ولكن ذيلها ظاهر في شوال ، لأمره بالاتمام بعد فرض كونه صائما الظاهر في كونه من رمضان . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل ( وأشهدوا عليه عدولا ) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل . . الخ ( 2 ) . ومن المطلقة ما رواه الشيخ باسناده عن جراح المدايني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ( صومه ) ( 3 ) . وهي وإن كانت ضعيفة عند القوم : إذ لم يرد في جراح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدح ولا توثيق في كتب الرجال ، ولكنها معتبرة عندنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات . ورواها العياشي أيضا مرسلا ( 4 ) . هذا ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد . وأما المقيدة فالاستدلال بها متوقف كما عرفت على احتساب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 ( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 .