تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور : الأول والثاني : والبلوغ ، العقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون ( 1 ) ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ( 2 ) دون ما إذا كملا بعده ( 3 ) فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا .
شرح
( 1 ) : - يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ والعقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم - ما دل من الروايات على رفع القلم عن الصبي ، وعن المجنون ، الكاشف عن أن المخاطب في أوامر الله تعالى ونواهيه إنما هو البالغ العاقل ، وغيره خارج عن موضوع التكليف . ( 2 ) : - لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية الخطاب في موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم - طبعا - لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف . ( 3 ) : - لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل إن يتصف بالكمال ، لجواز الافطار له آنذاك ، ومعه