بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور : الأول والثاني : والبلوغ ، العقل ، فلا يجب
على الصبي والمجنون ( 1 ) ، إلا أن يكملا قبل طلوع
الفجر ( 2 ) دون ما إذا كملا بعده ( 3 ) فإنه لا يجب عليهما
وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا .
شرح
( 1 ) : - يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ والعقل
في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم - ما دل من الروايات
على رفع القلم عن الصبي ، وعن المجنون ، الكاشف عن أن
المخاطب في أوامر الله تعالى ونواهيه إنما هو البالغ العاقل ، وغيره
خارج عن موضوع التكليف .
( 2 ) : - لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية الخطاب في
موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم - طبعا - لهما كغيرهما من
مستجمعي شرائط التكليف .
( 3 ) : - لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول
المفطر قبل إن يتصف بالكمال ، لجواز الافطار له آنذاك ، ومعه