تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 3 ) إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ( 1 ) وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله .
( مسألة 4 ) يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم . ( 2 )
شرح
وأما من حيث الصوم فقد تقدم قريبا أن الخروج إلى السفر بعد الزوال لا يقدح في صحة الصوم ، والرجوع منه بعده يقدح . وبذلك يظهر الوجه في استثناء المذكورين في المتن من حكم التلازم . ( 1 ) : فكما أن الترخص حد للتقصير فكذلك حد للافطار ، لما عرفت من القاعدة المتضمنة للملازمة بين الأمرين ، وحيث لا تقصير قبله قطعا فلا إفطار أيضا . بل تجب عليه الكفارة أيضا لو أفطر قبله كما في الجواهر وغيره عملا باطلاقات الكفارة لدى الافطار العمدي ، وقد تقدم أن تعقب الافطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه ، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخص فيه فسافر لم تسقط الكفارة بذلك لاطلاق الأدلة . ( 2 ) : تقدم البحث حول هذه المسألة في المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب الكفارة مستقصى وعرفت أن جملة من الروايات دلت على عدم الجواز وكلها ضعاف ما عدا رواية واحدة رواها في الخصال في حديث الأربعمائة ( 1 ) فإنها معتبرة عندنا لأن الذي يغمز فيه وهو الحسن بن راشد الواقع في سلسلة السند موجود في اسناد كامل الزيارات .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 .