تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط .
شرح
أو بعدم المعلق عليه من العتق والطلاق ونحوهما كما أفاده ( قده ) لحصول القصد الفعلي التنجيزي غايته العزم على المفارقة قبل بلوغ المسافة معلقا على تقدير يقطع بعدم وقوعه غير المنافي لفعلية القصد المزبور الذي هو تمام الموضوع لوجوب القصر كما هو واضح . وأما مع الشك في الامكان أو في حصول المعلق عليه فضلا عن الظن بهما فالظاهر حينئذ هو التمام كما ذكره في المتن لانتفاء فعلية القصد مع فرض التردد المزبور ، لوضوح التنافي بينهما ، إذ كيف يتمشى منه قصد المسافة مع تجويزه المفارقة ، أو حصول المعلق عليه . فلا قصد إلا على سبيل التعليق . وقد عرفت ظهور الأدلة في لزوم الفعلية وتنجيز القصد . نعم يتعين التقصير فيما إذا كان الاحتمال المذكور بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة لعدم العبرة بالاحتمالات البعيدة غير الملتفت إليها عند العقلاء التي لا يسلم قصد عن تطرقها لا في المقام ولا في قصد الإقامة إلا ما شذ لقلة موارد العلم الوجداني بالبقاء على القصد السابق والنية الأولية جدا . فإن باب احتمال طرو العوارض غير المترقبة المانعة عن البقاء على العزم السابق واسع لا يسده شئ كما تقدم ، حتى في مثل الصلاة لجواز عروض ما يوجب قطعها .
كتاب الصلاة — صفحة 67 | السيد الخوئي