تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( مسألة 18 ) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة ( 1 ) .
( مسألة 19 ) يحرم بيع الميتة ( 2 ) .
شرح
فإن كل انسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين . ( 1 ) لا صالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائله وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه . بيع الميتة : ( 2 ) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها ( * 1 ) ثمن الميتة سحت وفي بعضها الآخر ( * 2 ) من السحت ثمن الميتة ( * 3 ) وفي ثالث السحت ثمن الميتة ( * 3 ) على اختلاف تعابيرها وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة : يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ( * 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة . ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( ع ) جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا
هامش
( * 1 ) كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) كما في وصية النبي لعلي ( ع ) المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 3 ) كما في موثقة السكوني المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .