( مسألة 18 ) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس
أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة ( 1 ) .
( مسألة 19 ) يحرم بيع الميتة ( 2 ) .
شرح
فإن كل انسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين .
( 1 ) لا صالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائله وبها يحكم بطهارة
جلده ولحمه .
بيع الميتة :
( 2 ) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى
الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف
الأخبار فقد ورد في بعضها ( * 1 ) ثمن الميتة سحت وفي بعضها الآخر ( * 2 )
من السحت ثمن الميتة ( * 3 ) وفي ثالث السحت ثمن الميتة ( * 3 ) على اختلاف تعابيرها
وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة : يذيبها ويسرج بها
ولا يأكلها ولا يبيعها ( * 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة .
ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال :
كتبوا إلى الرجل ( ع ) جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا
هامش
( * 1 ) كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب
به من الوسائل .
( * 2 ) كما في وصية النبي لعلي ( ع ) المروية في الباب 5 من أبواب
ما يكتسب به من الوسائل .
( * 3 ) كما في موثقة السكوني المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب
به من الوسائل .
( * 4 ) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .