تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
( مسألة 16 ) إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شئ من اللحم ، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) وإلا فنجس .
( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم
شرح
حال فإن لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقة وإن سمي بهذا الاسم كما في ورد لسان الثور فلا اشكال في حليته وطهارته ، وأما إذا علمنا أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضا ، لما تقدم من أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة ، لأنها مما لا نفس له ولا أقل من الشك في أن لكلب الماء نفسا سائلة ولا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته نعم يحرم أكلها حينئذ ، لأن كلب الماء محرم الأكل ولا سيما الخصية منه فإنها محرمة وإن كانت مما يؤكل لحمه . ( 1 ) والوجه في ذلك ما تقدم في مثل الثالول والبثور من أن أدلة نجاسة الأجزاء المبانة من الحي مختصة بما يعد جزءا من الحي عرفا فلا يشمل الثالول والقليل من اللحم جدا ، لأنه لا يعد من أجزائه عرفا ، فطهارته لقصور ما يقتضي نجاسته . وهذا بخلاف ما إذا لم يكن اللحم قليلا جدا . العظم المشكوك طهارته ( 2 ) لقاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة المشكوك في كلا الموردين . وقد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بأن التقابل بين الكفر والاسلام إنما هو تقابل العدم والملكة فإن كل من لم يعترف بأصول الاسلام من التوحيد والنبوة والمعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي وعليه فيما أن