( مسألة 4 ) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ( 1 ) لعدم العلم بأن دمها
سائل . نعم حكي عن بعض السادة : إن دمها سائل . ويمكن اختلاف
الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن
حكي عن الشهيد : إن الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح .
لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة ،
( الثالث ) : المني ( 2 ) من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو
حلالا ، بريا أو بحريا .
شرح
وقد يتخيل أنه بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية لا بد
من الحكم بالنجاسة مع الشك ، لأن ما دل بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل
لحمه وخرئه إن خصص بما لا نفس له إلا أن استصحاب العدم الأزلي
يقتضي بقاء الحيوان المشكوك فيه تحت العام وبذلك يحكم بنجاسة بوله وخرئه .
ولكن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق ، لأن حال الموضوع وإن صح
تنقيحه باجراء الاستصحاب في العدم الأزلي ، وكبرى ذلك مما لا إشكال
فيه إلا أن التمسك به في المقام ينتج إحراز خروج الفرد المشكوك فيه عن
العام لا بقائه تحته ، وذلك لأن الخارج عنوان عدمي أعني ما لا نفس له ،
فإذا شككنا في أنه مما له نفس سائلة فمقتضى الأصل أنه مما لا نفس له ،
ويحرز بذلك دخوله تحت الخاص ويحكم عليه بطهارة بوله وخرئه ، والتمسك
باستصحاب العدم الأزلي إنما ينتج في جواز التمسك بالعام فيما إذا كان الخارج
عن عمومه عنوانا وجوديا حتى يحرز عدمه بالاستصحاب .
( 1 ) قد ظهر حكم هذه المسألة مما أسلفناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد .
نجاسة المني :
( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع :