( مسألة 8 ) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه
لا يصدق ( 1 ) عليه غسالة الحدث الأكبر ، أو غسالة الاستنجاء ، أو الخبث .
شرح
الطهارة كما مر .
وأما بناء على ما سلكناه من أن التخصيص بعنوان وجودي إنما يوجب
تعنون العام بالعنوان العدمي فإذا ورد أكرم العلماء ثم خصص بلا تكرم
فساقهم يكون الباقي تحت العموم معنونا بالعالم الذي ليس بفاسق على نحو
سلب الوصف ، لأن الظاهر من مثله عرفا أن صفة الفسق مانعة من الاكرام ،
فالعالم الذي لا تكون معه تلك الصفة هو الباقي تحت العموم لا العالم المقيد
بالعدالة أو بغير الفسق ، وعليه فالماء القليل في المقام المحكوم بالانفعال
على تقدير ملاقاة النجس إنما يتقيد بأن لا يكون مستعملا في الاستنجاء
وهو عنوان عدمي ولا وجه لتقييده بما يكون مستعملا في سائر النجاسات
أو بغير المستعمل في الاستنجاء .
وحينئذ لا مانع من إحراز أن المشكوك من أفراد العموم بالاستصحاب
لأن الماء المشكوك فيه لم يكن متصفا بصفة ماء الاستنجاء في زمان وهو
الآن كما كان ، فهو ماء قليل لاقى نجسا بالوجدان وليس بماء الاستنجاء
بحكم الاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنه من الأفراد الباقية تحت
العام ويحكم عليه بالانفعال ، ومعه لا يبقى لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها
مجال .