تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 15 ) : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة ( 1 ) أداءا وقضاءا من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي وتبطل ينقصان الركن وزيادته لا بغير الركن والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية
شرح
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ، ونحوه ما رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير ( 1 ) بدعوى أن الاستعجال مع الترك العمدي إن كان عذرا يسوغ معه تأخير التسبيح إلى ما بعد الصلاة فالنسيان أولى بالعذر ، فيكشف عن أن الاتيان بالتسبيحات أثناء الصلاة لم يكن من المقومات . ففيه أن الدلالة وإن كانت تامة لكن السند ضعيف . وبالجملة : فلا دليل على الاتيان بالتسبيح المنسي متى تذكر ، لعدم ورود ذلك في شئ من الروايات المعتبرة . فالاتيان به بنية جزمية مشكل جدا . نعم لا بأس بذلك رجاءا . ( 1 ) : فلا تختص بالصلوات اليومية ، بل تعم جميع الفرائض للاطلاق في كثير من أدلة تلك الأحكام والغاء خصوصية المورد جزما فيما لا اطلاق له .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1 و 2 .