تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك ( 1 ) يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن مع رجوع أحدهما إلى الآخر .
شرح
بالنسبة إليه على إعادة الصلاة . وعلى الجملة لا يحسن اطلاق القول باقتضاء الاحتياط للإعادة كما هو ظاهر عبارة المتن . بل يختص بما إذا كان الرجوع إلى القدر المشترك في مورد الشكوك الباطلة أو الصحيحة المقرونة بزيادة مبطلة ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد حسبما فصلناه . وكيفما كان فهذا الاحتياط استحبابي لا بأس بتركة لقوة الاحتمال الذي ذكره في المتن من الرجوع إلى القدر المشترك كما عرفت بما لا مزيد عليه . ( 1 ) : - الكلام هنا هو الكلام في سابقه ، فيرجع كل من الإمام والمأموم إلى ما بينهما من القدر المشترك بعين المناط المتقدم من الأخذ باطلاق صحيحة حفص وانضمام المأموم الآخر الذي لا جامع بينه وبين الإمام غير قادح بعد وضوح أن وجوده وعدمه سيان من هذه الجهة كما مر نظيره من رجوع الإمام إلى المأموم المتيقن وإن كان مقرونا بمأموم آخر شاك ، حيث عرفت أن الإمام يرجع إلى الأول لو كان منحصرا فيه . فلا يحتمل أن يكون وجود الآخر مانعا .
كتاب الصلاة — صفحة 60 | السيد الخوئي