تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( المسألة الخامسة عشرة ) : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ( 1 ) وجب عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الإعادة ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
شرح
العلم بعد فوات محل التدارك مطلقا ، وحصوله مع بقاء المحل الشكي ، وحصوله مع بقاء المحل السهوي ، والصلاة محكومة بالصحة في جميع الصور الثلاث . غير أنه يجب قضاء السجدتين في الصورة الأولى والاتيان بهما في المحل في الصورة الثانية بل الثالثة أيضا حسب التفصيل الذي قدمناه . ( 1 ) : - بأن كان أحد طرفي العلم الاجمالي الحاصل بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا ترك الركن وهو الركوع من هذه الركعة ، والطرف الآخر ترك جزء غير ركني وهو تارة يكون مما أثر تركه القضاء كالسجدة الواحدة من الركعة السابقة ، وأخرى يكون أثره سجود السهو كالقراءة بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة . ومن هنا مثل له الماتن ( قده ) بمثالين . فنقول : لا ريب في عدم جواز الرجوع حينئذ لتدارك المنسي بعد فرض كونه داخلا في الركن وهو السجدة الثانية فإن ذلك لم يكن جائزا حتى مع العلم التفصيلي فضلا عن الاجمالي وهو واضح .
كتاب الصلاة — صفحة 177 | السيد الخوئي