( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف
مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين
صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ( 1 ) فلا يجب القضاء مع
عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم
عدالتهما ( 2 ) ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط
القضاء في الصورتين ( 3 )
شرح
العقلي المختص بالمنجمين ومهرة الفن .
وحيث إن ذهاب ضوء البقية باحتراق البعض بحيث يرى الجرم
دون الشعاع مصداق للاحتراق التام عند العرف فلا جرم يكون
مشمولا لاطلاق الدليل .
( 1 ) : - بل هو منه حقيقة ، إذ لا علم في الوقت لا وجدانا كما
هو واضح ، ولا تعبدا لعدم قيام البينة الشرعية ، ولا حصول الوثوق
الشخصي من أخبارهم بعد احتمال صدورها لدواع أخر من مزاح
ونحوه . ويشير إليه مفهوم قوله عليه السلام في موثقة عمار : " وإن
أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك . . الخ " .
( 2 ) : - لعدم احراز شرائط الحجية في الوقت فيكون - طبعا -
ملحقا بالعدم بعد وضوح أن العبرة بالحجة الواصلة لا مجرد وجودها الواقعي .
( 3 ) : - فإنه حسن على كل حال .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 10 .