تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ( 1 ) فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ( 2 ) ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط القضاء في الصورتين ( 3 )
شرح
العقلي المختص بالمنجمين ومهرة الفن . وحيث إن ذهاب ضوء البقية باحتراق البعض بحيث يرى الجرم دون الشعاع مصداق للاحتراق التام عند العرف فلا جرم يكون مشمولا لاطلاق الدليل . ( 1 ) : - بل هو منه حقيقة ، إذ لا علم في الوقت لا وجدانا كما هو واضح ، ولا تعبدا لعدم قيام البينة الشرعية ، ولا حصول الوثوق الشخصي من أخبارهم بعد احتمال صدورها لدواع أخر من مزاح ونحوه . ويشير إليه مفهوم قوله عليه السلام في موثقة عمار : " وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك . . الخ " . ( 2 ) : - لعدم احراز شرائط الحجية في الوقت فيكون - طبعا - ملحقا بالعدم بعد وضوح أن العبرة بالحجة الواصلة لا مجرد وجودها الواقعي . ( 3 ) : - فإنه حسن على كل حال .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 10 .