تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( مسألة 6 ) : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان ( 1 ) حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى أو الثانية ( 2 ) ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم اجزاء اليومية ( 3 ) في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الاتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
شرح
( 1 ) : - كما تقدم استفادته من النصوص . ( 2 ) : - لاطلاق ما دل على مبطلية الشك في الثنائية كمبطليته في الأولتين من الرباعية وأنهما فرض الله لا سهو فيهما - أي لا شك - وهل الظن هنا حجة أم أنه ملحق بالشك ، الأقوى حجيته كما سيأتي الكلام عليه مفصلا في بحث الخلل إن شاء الله تعالى . ( 3 ) : - من البناء على الأقل مع بقاء المحل كما لو كان في حال القيام عملا بالاستصحاب وقاعدة الشك قبل تجاوز المحل المنصوصة في الأخبار وعدم الاعتناء مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول في السجود لقاعدة التجاوز وهل الدخول فيما يسمى بالجزء الاستحبابي كالقنوت مورد لقاعدة التجاوز أم لا ؟ الظاهر الثاني لعدم تعقل الجمع بين الجزئية والاستحباب فهو عمل خارجي ظرفه الصلاة : الدخول فيه لا يحقق الدخول في الغير كي
كتاب الصلاة — صفحة 43 | السيد الخوئي