تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي ( 1 ) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها . ( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به
شرح
في إرادته من المتن . التيمم بالأرض الندية : ( 1 ) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالأرض والتراب ( 1 ) لعدم تقييدهما باليبوسة والجفاف ، نعم ورد في صحيحة رفاعة : " فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه " . إلا أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه لأن موردها ما إذا لم يوجد التراب ولا الرمل وكانت الأرض مبتلة وكلها طين ففي مثلها أمره بالتيمم من أجف موضع يجده ولا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها - أي عند انحصار ما يتيمم به بالطين - وأما مع وجود التراب واختلافه باليبوسة والنداوة فمقتضى الاطلاق جواز التيمم بما أراده وإن كانت الأرض ندية .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب التيمم .