تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ( 1 ) كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ( 2 ) أو نحوه .
شرح
وعليه ما أفاده الماتن - ( قده ) من عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بغيره . إذا تمكن من ايجاد الماء : ( 1 ) لتمكن المكلف من الطهارة المائية حينئذ ، كما أن الحال كذلك فيما إذا أمكنه ايجاد الماء وخلقه فإنه مع القدرة على ايجاده لا تصل النوبة إلى التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان متمكنا من تحصيل المرتبة العالية من الطهارة الترابية كما لو تمكن من تجفيف الطين مثلا ثم التيمم بالتراب لأنه مع القدرة على مرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من التيمم .هل يجب تحصيل ما يتيمم به بالشراء : ( 1 ) لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص وإنما ورد النص ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 1 ، وفيه : وما يسوؤني ( يسرني ) بذلك مال كثير .