تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ( 1 ) وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
شرح
عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بغيره : ( 1 ) لاعتبار كون ما يتيمم به ترابا أو طينا وهو غير صادق على التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد ، اللهم إلا يكون الخليط مستهلكا فيهما لصدق التيمم بالتراب أو بالطين حينئذ - على أن الغلبة تقتضي ذلك إذا قلما ينفك التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما مما لا يجوز التيمم به . تفصيل في المسألة وتفصيل الكلام في هذا المقام أن للمسألة صورا . وذلك لأن غير التراب الممزوج به : قد يكون مستهلكا في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين بالتراب وهذا لا اشكال في جواز التيمم به لأنه تراب ويصدق عليه عنوان الصعيد حقيقة . وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيرا يستهلك التراب فيه