بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ( 1 ) وكذا على
الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه
مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
شرح
عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بغيره :
( 1 ) لاعتبار كون ما يتيمم به ترابا أو طينا وهو غير صادق على
التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد ، اللهم
إلا يكون الخليط مستهلكا فيهما لصدق التيمم بالتراب أو بالطين
حينئذ - على أن الغلبة تقتضي ذلك إذا قلما ينفك التراب أو الطين
عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما مما لا يجوز التيمم به .
تفصيل في المسألة
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن للمسألة صورا .
وذلك لأن غير التراب الممزوج به :
قد يكون مستهلكا في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين
بالتراب وهذا لا اشكال في جواز التيمم به لأنه تراب ويصدق عليه
عنوان الصعيد حقيقة .
وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيرا يستهلك التراب فيه