تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لم يستحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن ( 1 ) الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني .
( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها ( 3 ) وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
شرح
( 1 ) بل ولو كان من المعادن كما سبق . ( 2 ) لأن الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسمها ، وهذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فإنها أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها .وجوب إزالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمم : ( 3 ) في هذا الفرع مسألتان : " إحداهما " : إن الطين إذا لصق بيد المتيمم عندما يتمم به هل تجب إزالته أو لا تجب ؟ والصحيح عدم الوجوب لاطلاق ما دل على جواز التيمم من الطين أو به . و ( دعوى ) أن الطين اللاصق باليد عند التيمم به يمنع عن