تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
لا لم يجد ما يتوضأ أو يغتسل به فلا دلالة في الصحيحة على ذلك المدعي . وروى صاحب الوسائل في الباب الثامن والعشرين من أبواب التيمم رواية عن المقنع للصدوق قال ( في المقنع ) : وروي إن أجنبت في أرض فلم تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصلي بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك . وذكر المعلق في الهامش : قلت : رواه البرقي أيضا في المحاسن في ص 372 عن أبيه عن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي نحوه . وهذا السند كما ترى صحيح وهو يوهم وجود رواية صحيحة تدل على لزوم التمسح بالماء الجامد فيما إذا لم يجد المكلف سوى الماء الجامد ولم يخلص إلى الصعيد فلا بد من اتباعها وإن كانت رواية المقنع مرسلة .إلا أن الأمر ليس كما توهمه التعليقة إذ لم توجد رواية أخرى دالة على لزوم التمسح بالماء الجامد وإنما الرواية هي ما قدمناه من الصحيحة أو الحسنة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا فقال : " هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق فيها دينك . فإن البرقي روى هذه الرواية في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله فراجع الباب التاسع من أبواب التيمم من الوسائل والاشتباه من المعلق . كذا أفاده أولا ، ثم ذكر دام ظله : إنه عند المراجعة إلى المحاسن