تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم لأجل المضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 ) ولو في حال الصلاة ( 2 ) وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
شرح
ولم يظهر لنا وجه التفرقة ، وأما لو كان واجدا للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق ووجوب تيمم ثان لكون وجدان الماء من نواقض التيمم . ما يستباح بالتيمم : ( 1 ) لعين ما قدمناه في السابقة لأن المكلف يتمكن من استعمال الماء لسائر الغايات وإنما لا يتمكن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالنا فلا يكفي تيممه هذا لغيرها . ( 2 ) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، اللهم إلا أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعد بقاؤه فيه هتكا على المصحف فيكفي له التيمم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت .