( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم لأجل المضيق غير
تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا
يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 ) ولو في حال الصلاة ( 2 ) وكذا
لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته
واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
شرح
ولم يظهر لنا وجه التفرقة ، وأما لو كان واجدا للماء بعد العصر
وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق ووجوب
تيمم ثان لكون وجدان الماء من نواقض التيمم .
ما يستباح بالتيمم :
( 1 ) لعين ما قدمناه في السابقة لأن المكلف يتمكن من
استعمال الماء لسائر الغايات وإنما لا يتمكن من الماء بالإضافة إلى
العصر في مثالنا فلا يكفي تيممه هذا لغيرها .
( 2 ) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثم يتوضأ
للمس الواجب أو المستحب ، اللهم إلا أن يضيق وقت المس الواجب
كما لو وقع المصحف في مكان يعد بقاؤه فيه هتكا على المصحف
فيكفي له التيمم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت .