( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى
وجماعة ( 1 ) ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة
النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ويجب عليهم ستر العورة
ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلون جلوسا .
شرح
في الأموات تمتاز عن بقية الجماعات في كونها مشروطة بعدم تقدم
الإمام على المأمومات .
صلاة العراة على الميت :
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
" الأولى " : في مشروعية صلاة العراة على الميت .
وهذه مما لا شبهة فيها لعدم اشتراط صلاة الميت بالتستر لما
تقدم من أن الشرائط المعتبرة في الفرائض غير معتبرة في صلاة
الأموات بوجه .
وثانيا : إنا لو سلمنا أن ستر العورة معتبر في صلاة الأموات أيضا
كغيرها فلا شبهة في اختصاص اعتباره في الفرائض بصورة التمكن
منه فيسقط اعتباره لدى العجز عنه ولا يزيد الفرع على الأصل ،
وصلاة الأموات كذلك لا يعتبر فيها التستر عند العجز عنه كما
في العراة .