ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان
الأحوط القضاء ،
( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على
نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن
القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمل ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب
حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة أو
الغلوتين ( 2 ) .
( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 3 ) لعجز
شرح
إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها .
( 1 ) تقدم الكلام عليه فلا نعيد .
( 1 ) قدمنا الكلام فيه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته .
( 2 ) إما لمانع تكويني لهرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على
فتحه ، وإما لمانع شرعي كما إذا خيف في المكان من سبع أو لص
أو نحوهما لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز .
وقد تقدم أن قوله تعالى " فلم تجدوا ماء " يعني عدم التمكن
من استعمال الماء لا بمعنى عدم وجود الماء بقرينة قوله تعالى " وإن
كنتم مرضى " في الآية الكريمة والمريض غالبا لا يتمكن من استعمال
الماء مع وجوده عنده ، لا أنه يفقد الماء ، إذن مع عدم الوصلة إلى
الماء يجب عليه التيمم .