تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء ، ( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمل ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة أو الغلوتين ( 2 ) . ( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 3 ) لعجز
شرح
إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها . ( 1 ) تقدم الكلام عليه فلا نعيد . ( 1 ) قدمنا الكلام فيه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته . ( 2 ) إما لمانع تكويني لهرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على فتحه ، وإما لمانع شرعي كما إذا خيف في المكان من سبع أو لص أو نحوهما لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز . وقد تقدم أن قوله تعالى " فلم تجدوا ماء " يعني عدم التمكن من استعمال الماء لا بمعنى عدم وجود الماء بقرينة قوله تعالى " وإن كنتم مرضى " في الآية الكريمة والمريض غالبا لا يتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده ، لا أنه يفقد الماء ، إذن مع عدم الوصلة إلى الماء يجب عليه التيمم .