( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع
الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب ( 1 ) فيها أو فيه
وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء . وفي الاكتفاء بالعدل
الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 2 ) ولا يترك
الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
شرح
موارد سقوط وجوب الطلب :
( 1 ) لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو
جميع الجوانب ، فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك
لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم فإن الاحتمال مع قيام البينة
( على عدم الماء ) موجود بالوجدان إلا أنه ملغي عند الشارع المقدس
بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد .
بل لا تعتبر العدالة في المخبر أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر
في الأحكام والموضوعات على ما أوضحناه في الأصول من جريان السيرة
العقلائية على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة .
( 2 ) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن