تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب ( 1 ) فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب . ( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 2 ) ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
شرح
موارد سقوط وجوب الطلب : ( 1 ) لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب ، فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم فإن الاحتمال مع قيام البينة ( على عدم الماء ) موجود بالوجدان إلا أنه ملغي عند الشارع المقدس بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد . بل لا تعتبر العدالة في المخبر أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الأحكام والموضوعات على ما أوضحناه في الأصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة . ( 2 ) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن
كتاب الطهارة — صفحة 390 | السيد الخوئي