تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ( 1 ) وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا .
شرح
الذي يقع بعد الصلاة . وأما إن الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدفن ليترتب عليه عدم وجوبها إذا لم يقع الدفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الأخبار ، وعليه فكل واحد من التجهيزات واجب مستقل في نفسه لا يسقط ( أحدها ) بتعذر الآخر لاطلاق أدلته بلا حاجة في ايجاب المقدور منها إلى التشبث بقاعدة الميسور . هل يصلي أشخاص متعددون على الميت ؟ ( 1 ) بنى الماتن ( قده ) على الجواز لوجوب الصلاة على كل واحد من المكلفين كفاية قبل اتيان أحد منهم واتمامها وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد . وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صورا ثلاثة : " الأولى " ما إذا علم الثاني - فرادى أو جماعة - أن الأول لا يتم صلاته قبل اتمامه بل هذا يتمها قبل أن يتم الأول .