وإلا يوضع في القبر فيغطى عورته بشئ من التراب أو
غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه
للصلاة ( 1 ) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
شرح
فإن كان مستور العورة في نفسه فيصلى عليه خارج القبر كالصلاة على
غيره من الأموات .
وأما إذا كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدمة ( 1 ) أنه
يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو
في قبره .
وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى
عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه ؟
ذهب بعضهم إلى الجواز والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص
بما إذا وضع الحفيرة وكأنه نوع تجليل الميت لئلا يكون بدنه
خارج القبر عاريا حال الصلاة عليه .
( 1 ) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لاطلاق أدلتها
لكونه مستلقيا ورجلاه إلى الشمال ونحوهما ، ولا نظر للموثقة إلى
عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميت يستر عورته بشئ
ويصلى عليه في قبره .
هامش
( 1 ) تقدمت في أواخر المسألة الثالثة .