تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وإلا يوضع في القبر فيغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ( 1 ) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
شرح
فإن كان مستور العورة في نفسه فيصلى عليه خارج القبر كالصلاة على غيره من الأموات . وأما إذا كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدمة ( 1 ) أنه يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو في قبره . وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه ؟ ذهب بعضهم إلى الجواز والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص بما إذا وضع الحفيرة وكأنه نوع تجليل الميت لئلا يكون بدنه خارج القبر عاريا حال الصلاة عليه . ( 1 ) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لاطلاق أدلتها لكونه مستلقيا ورجلاه إلى الشمال ونحوهما ، ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميت يستر عورته بشئ ويصلى عليه في قبره .
هامش
( 1 ) تقدمت في أواخر المسألة الثالثة .