تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته ( 1 ) . يكن به بأس . وما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل . نعم : ورد ذلك ( 1 ) في الكعبة وأنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء إلا أنه ضعيف فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلا عن المساجد . ( 1 ) سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآتية فلا حظ .كراهة حمل الميتين : المعروف بينهم كراهة حمل الميتين : الرجل والمرأة على سرير واحد وقد استدل عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك إلا أن الرواية مما لم يثبت لها أصل . على أن الرواية لو كانت موجودة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها . نعم : ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع ( ع ) : " لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد " ( 2 ) وهي من حيث الدلالة والسند
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 18 من أبواب القبلة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 42 أبواب الدفن ح 1 .