تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وكذا في الجسد بلا رأس بل في الرس بلا جسد ( 1 ) بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك ،
( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة ( 2 ) فإن أمكن
شرح
وهذا وإن كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلا أنه في مكة نفسها بمكان من الوضوح لأن البيت - زاده الله شرفا - قد أحيط بالبلد فقد يدفن الميت في طرف الجنوب وأخرى في طرف الشمال وثالثة في طرف المشرق ورابعة في طرف المغرب . ( 1 ) يعني : ما ذكرناه من وجوب دفن الميت على يمينه مستقبل القبلة يأتي في أعضاء الميت أيضا - والأمر كما أفاده لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة من أن للدفن هيئة خاصة بلا فرق في ذلك بين دفن الميت التام ودفن الأعضاء . إذا مات في السفينة : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : " الأولى " : إن الاستقبال المعتبر في دفن الميت هل يعتبر في القاء الميت في البحر ؟ الصحيح عدم اعتبار الاستقبال حينئذ لأن الصحيحة إنما دلت على اعتباره في الدفن ، والالقاء في البحر ليس بدفن وإنما هو بدل عنه ولم يقم دليل على اعتبار الاستقبال في البدل أيضا .