تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الأدعية أيضا وأن يسر المأموم " السابع " : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . " الثامن " : أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام . " التاسع " : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . " العاشر " : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه . " الحادي عشر " : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين . " الثاني عشر " : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات . " الثالث عشر " : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . " الرابع عشر " : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود . ( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة