الأدعية أيضا وأن يسر المأموم
" السابع " : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي
مظان الاجتماع وكثرة المصلين .
" الثامن " : أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا
مسجد الحرام .
" التاسع " : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد
ولو امرأة .
" العاشر " : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان
واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا
إلى جنبه .
" الحادي عشر " : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .
" الثاني عشر " : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة "
ثلاث مرات .
" الثالث عشر " : أن تقف الحائض إذا كانت مع
الجماعة في صف وحدها .
" الرابع عشر " : رفع اليدين عند الدعاء على الميت
بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن
كان بقصد الخصوصية والورود .
( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة
كتاب الطهارة — صفحة 157
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥٧